أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن الغاء تقرير كفاية الموظف لا يترتب عليه ضرر محقق ، وإنما احتمالي لا يستوجب التعويض، وقضت بعدم أحقية موظف بمصلحة الضرائب في الحصول علي تعويض نتيجة الغاء تقرير الكفاية الخاص به.
وأصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد السقا وامانة سر طارق عرفة.
وكان موظف بمصلحة الضرائب قد أقام دعوى مطالبا بتعويض عن الاضرار التى أصابته نتيجة لحصوله علي حكم سابق بالغاء تقرير الكفاية وزيادة درجة التقدير به الي امتياز ، مما فوت عليه الفرصة في شغل وظيفة قيادية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقرير كفاية الموظف لا يمثل كل مبررات ومقومات شغل الوظيفة القيادية، لأنه من المحتمل أن يكون أمام جهة الإدارة أكثر من موظف حاصل علي تقدير بنفس الدرجة في وقت واحد عند الترشح لشغل الوظيفة، فيتم الاختيار بينهم طبقا لعدة معايير وأسباب ، فلا يعني التقرير بذاته التعيين في المنصب القيادي ، وبالتالي فان الغاء التقرير لا يترتب عليه ضرر محقق، وإنما احتمالي ينفي المسئولية الموجبة للتعويض علي جهة الإدارة ، وهو ما يستلزم رفض دعوي التعويض لانها غير قائمة علي سند قانوني يبررها.
أ ش أ
اخبار






0 التعليقات:
إرسال تعليق