قال محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، إن اللجنة لم تناقش المادة 219، الخاصة بتفسير مبادي الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن المادة غير مطروحة أمام أعضاء اللجنة، خاصة وأن لجنة الخبراء «العشرة» حذفتها من مسودتها للدستور.
وأضاف «سلماوي» خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، بمجلس الشورى، أن اللجنة لم تناقش مسألة إعادة المادة 219 إلي الدستور مرة أخرى، لأنها تسببت في انسحاب 40 عضوا من الجمعية التأسيسية التى وضعت دستور 2012.
ونفى «سلماوي» تهديد أي عضو بالانسحاب من اللجنة إذا لم تتم مناقشتها، موضحا أن هناك تمسكا من قبل أحد الأعضاء بالمعني الذى ورد في المادة 219 ولكن هذا لا يعبر عن موقف اللجنة ككل، على حد قوله.
وكشف المتحدث لجنة الخمسين أن المواد الـ 10 التى تم إقرارها بشكل نهائي، من بينها المادة 40 ، التى تنص على أن «كل من يقبض أو يحبس يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيا أو معنويا، ولا يجوز حبسه إلا في أماكن صحية مخصصة لذلك ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه».
كما تم إقرار المادة 41 التى تنص على أن «السجن دار اصلاح وتأهيل وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف القضاء ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للضرر وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليه».
ونصت المادة 42 على أن «للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا في الأحوال التى يبينها القانون».
ولفت «سلماوي» إلى أن المادة المستحدثة بإنشاء شرطة قضائية تم إلغائها، وتابع: «تم إقرارالمادة 43 وتنص على أن للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز دخولها أو تفتيشها ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها وإلا اعتبرت الإجراءات كلها باطلة، كما تم إقرار المادة 44 وتنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها»، بالإضافة إلى المادة 45 التى تؤكد على أن «لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليه القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أى تجارب عليه بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقر عليها في مجال العلوم الطبية».
أما المادة 46 فأشارت إلى أن «حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو العودة إليه ولا يجوز منعه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. ويحظر التهجير القسري التعسفي بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم».
وحول المادة 47 الخاصة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، قال «سلماوي»: «لم ننته منها بعد، لكن اتفقت جميع الآراء أن الشطر الأول من المادة متفق عليه بجميع أعضاء اللجنة وهى أن حرية الاعتقاد مطلقة».
وعبر «سلماوي» عن رفضه ما يقال عن أن التصويت في «لجنة الـ50» سريا، مضيفا «لو كان سريا ما كنا ننقل لكم ما يحدث بها، ولكن التصويت يتم في جلسة مغلقة حسب فتوى قانونية جاءت لنا بعدم حضور أحد من الاحتياطيين، وبعض أعضاء اللجنة طالبوا بمراجعة القرار الخاص بمنع الاحتياطيين وسيتم إعادة النظر فيه داخل هيئة المكتب».
وقال إن إقرار معظم المواد تم بالتوافق داخل اللجنة، مضيفا «لم نحتج إلى التصويت إلا في مادتين تقريبا ولم نلتزم فيه بنسبة الـ 75 % وسيتم الأخذ بهذه النسبة في التصويت النهائي».
وحول الاجتماع الذى جمع عمرو موسى، رئيس اللجنة، ويونس مخيون رئيس حزب النور، الإثنين، قال «سلماوي»: «حزب النور له وجهة نظر في بعض المواد وأعضاء باللجنة لهم رأى آخر ونحاول تقريب وجهات النظر حتى لا يصمم كل طرف على موقفه، ونحاول الوصول إلى توافق يضمن رضاء أكبر عدد من اللجنة»، وقال: «نحن فى صراع مع الزمن ونصر على الانتهاء في موعدنا المحدد».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
المصدر المصرى اليوم اخبار مصر






0 التعليقات:
إرسال تعليق