الأربعاء، 31 يوليو 2013

وزير العدل: تمليك العقارات للأجانب سيطرح للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء

قال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، إنه سيتم دراسة تمليك العقارات لغير المصريين في أول اجتماع لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم بحث هذا الملف ولن يتم تمليك أراض للأجانب إلا بعد تطبيق الشروط الواردة في القانون.


وأوضح وزير العدل، خلال ورشة العمل التي أقامها مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان تقييم هيئة الخبراء الوطنيين والمجتمع المدني الخاص بتنفيذ مصر لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء أصدر، الإثنين، قرارًا بتفويض وزير العدل بمباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم (230 لسنة 1996)، والخاص بتمليك العقارات لغير المصريين.


وأشار إلى أن البحث عن حلول لمكافحة الفساد لايتم من خلال القوانين والتشريعات الوطنية فقط بل أن الأمر يستوجب تعاون كامل بين مؤسسات الدولة فضلا عن التعاون على المستوى الدولي وذلك للتمكن من محاصرة الفساد، وأن الفترة التي تمر بها مصر يغلب عليها طابع بناء نظام سياسي، والانتقال إلى وضع الدولة المستقرة التي تتسم بالقانون والنظام، والتي تحقق من خلالها الشروط الأولية للدولة الحديثة كالديمقراطية، وحقوق الإنسان، والشفافية الاقتصادية، وهي أمور لاتتحقق إلا من خلال مكافحة الفساد.


ونوه وزير العدل إلى أنه كان لزامًا على الحكومة بلورة سياسية اقتصادية للإصلاح ويكون ذلك من خلال إرساء قاعدة لمكافحة الفساد، موضحا أن مسيرة مصر في مكافحة الفساد ليست وليدة الاتفاقيات الحديثة بل لها مسيرة تاريخية فضلا عن القوانين والتشريعات المحلية التي تم سنها.


ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض المستشار عادل عبد الحميد باختصاصاته، حيث تنص المادة الثانية من القانون على أنه يجوز لغير المصري تملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية:


- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر على ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.


- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثرا في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار.


- ولرئيس مجلس الوزراء استثناء من الشرطين الواردين بالبندين 1، 2 من هذه المادة في الحالات التي يقدرها ولمجلس الوزراء أن يضع شروطا وقواعد خاصة بالتملك في المناطق السياحية والمجتمعات العمرانية التي يحددها،فيما تنص المادة الخامسة على أنه لايجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات المؤكدة للملكية قبل مضي 5 سنوات من تاريخ اكتساب الملكية، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي هذه المدة.


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.






المصدر : msn

0 التعليقات:

إرسال تعليق