الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة للمطالبة بالتسجيل الإجباري للأدوية

أقام «المركز المصرى للحق فى الدواء»، الثلاثاء، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى برقم«1451»، ضد كلا من السيد المهندس رئيس الوزراء، والسيد الدكتور وزير الصحة، بصفتيهما، للمطالبة بالتسجيل الإجباري للأدوية، وذلك قبل يوم من فتح باب التقديم لطلب علاج فيروس «سي».


وطالب المركز، بقيام المسؤولين بإعطاء أمر التسجيل الإجبارى للأدوية الذى نص عليه قانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وخاصة أن مقررات منظمة التجارة العالميه فى دورة الدوحة 2002، أعطت الدول التى تعانى أوبئة أو أمراض فتاكة أن تقوم بتصنيع الأدوية دون الرجوع للشركات المصنعة، وهو ماحدث فى دول أخرى مثل جنوب أفريقيا والبرازيل والهند .


واستندت الدعوى إلى أن المادة «23» تنص على أنه يمنح مكتب براءات الاختراع ، وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع، وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص، وذلك في الحالات الآتية: إذا رأى الوزير المختص بحسب الأحوال، أن استغلال الاختراع يحقق أغراض المنفعة العامة غير التجارية، ومواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.


وقال المركز، في دعواه، إن الترخيص الإجباري يصدر لمواجهة الحالات الواردة في البندين «1» و«2» دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة، أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.


وأضاف: «إذا طلب وزير الصحة في أي حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها».


وتابع: «تتلخص الحالة الثالثة التي يُسمح بموجبها إصدار الترخيص الإجباري في المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها والتحكم فى الأسعار مما يعد حائلا أمام المواطنين ويمنع علاجهم».


وكشف المركز أنه بموجب اتفاقية «التريبس»، الموقعة عليها مصر وقانون الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، يمكن للشركات المصرية تصنيع أي مستحضر لا يخضع للحماية ببراءة الاختراع داخل الأراضي المصرية، وهي حالة «سوفوسبوفير» الآن، كما أنه بموجب نفس النصوص، يمكن للدولة المصرية وقف العمل ببراءة الاختراع لأي دواء تحت الحمايه ترى أهمية توفيره للمريض المصري بسعر منخفض، وهو ما يسمى بـ«الترخيص الإجباري»، وهو من ضمن المرونات التي يمكن لمصر اللجوء إليها في حالة تسعير الأدوية بأسعار خارج متناول المرضى أو في حالة انتشار أي مرض بشكل يهدد أمن البلاد.


المصدر : msn اخبار مصر

0 التعليقات:

إرسال تعليق