الخميس، 31 أكتوبر 2013

«نادي القضاة» يطالب بتعديل 11 مادة بالدستور.. و«الزند»: الميزانية «رقم واحد»


اقترح نادي القضاة تعديل 11 مادة بالدستور في أبواب سيادة القانون، التقاضي، السلطة القضائية، فيما أكد المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، أن القضاة يتمسكون بضرورة أن تكون ميزانيتهم «رقماً واحداً» في الدستور، وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية، إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وعدم تخفيض سن القضاة في الدستور الجديد.


وحصلت «المصري اليوم» على مقترحات النادي لتعديل مواد (69،71،72،73،74،75) ببابي سيادة القانون وحق التقاضي، بينما ضمت المواد المقترحة للسلطة القضائية مادة 157 التي تنص على «السلطة القضائية مستقلة في مواجهة سائر السلطات والكافة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويكون تحديد اختصاصاتها بقانون، وتصدر أحكامها وفقا للقانون، والتدخل في القضايا أو شؤون القضاء أو العدالة أو التأثير على حسن سير العدالة والثقة في القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم».


وتنص المادة 158 على: «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وتقر بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب».


وتنص المادة 159 على: «القضاة مستقلون ومحايدون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وترقيتهم، ونقلهم، وإعارتهم، وندبهم، على النحو الذي يحفظ استقلال وحيدة القضاء، وهم غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، دون أي تدخل من سلطة أخرى في إجراءات أي من مراحل هذه المساءلة، ويضمن القانون السن التقاعدية للقضاة، ولا يجوز لأي سبب تخفيض هذه السن، كما لا يجوز عن غير طريق الدعوى التأديبية أو الجنائية، أو دعوى الصلاحية إبعاد القضاة عن مناصبهم قبل بلوغ هذه السن».


وتنص المادة 161 على: «يختص القضاء في الفصل في كل المنازعات، والدعاوى الجنائية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، وذلك عدا ما تختص به بقانون جهة قضائية أخرى على سبيل الانفراد، ويفصل دون غيره، في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائه، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، ويجوز بقانون إنشاء محاكم أمن دولة في ظل حالة الطوارئ، دون غيرها، وينظم القانون ترتيب هذه المحاكم وتشكيلها، والشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يتولون القضاء فيها، ويبين اختصاصاتها، وضمانات الدفاع أمامها، وطرق الطعن فى أحكامها».


وتنص المادة 162 على: «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء يتمتع بالاستقلال، وتباشر اختصاصاتها في التحقيق ورفع ومباشرة الدعاوى الجنائية، وفي غير ذلك من الاختصاصات على النحو الذي يحدده القانون، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية».


في السياق نفسه، عقد مجلس إدارة النادي، برئاسة «الزند»، وعدد من شباب القضاة والنيابة العامة، اجتماعاً، مساء الأربعاء، بمقر النادى النهري بالعجوزة، لبحث الأمر، حضره الدكتور عمرو الشوبكي، رئيس لجنة نظام الحكم بـ«لجنة الـ50».


وقال «الزند» إن نادي القضاة متمسك بما قدمه من مقترحات، مضافا إليها وضع ميزانية القضاة «رقما واحدا»، فيما أكد «الشوبكي» أن: «التواصل بين اللجنة وإدارة النادي مستمر، من أجل التوصل إلى صيغة تفاهمية حول جميع النصوص محل الخلاف».



تابع النص الكامل لمقترحات نادي القضاة:


هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.



المصدر المصرى اليوم اخبار مصر

0 التعليقات:

إرسال تعليق